أصول القضاء الإداري في النظام الإسلامي
( أساسه - تميزه )
رؤية شرعية لفكرة مجلس الدولة وولايته
دكتور/ داود الباز
أستاذ القانون العام المساعد
كلية الشريعة والقانون بدمنهور
- مقدمة عامة
الفصل الأول : ماهية القضاء الإداري وسماته
المبحث الأول : ماهية القضاء الإداري وأساسه
المطلب الأول : ماهية القضاء الإداري ( قضاء المظالم )
الفرع الأول : تعدد المسميات وتداخلها
الفرع الثاني : إقرار الفقه الإسلامي للقضاء الإداري
المطلب الثاني : أساس وجود القضاء الإداري الإسلامي
الفرع الأول : الأساس الدستوري
الفرع الثاني : الأساس الشرعي
المبحث الثاني : تطور القضاء الإداري الإسلامي وسماته
المطلب الأول : تطور القضاء الإداري الإسلامي
الفرع الأول : مرحلة القضاء الموحد
الفرع الثاني : مرحلة القضاء المزدوج
الفرع الثالث : التكوين العضوي لمجلس المظالم
المطلب الثاني : سمات القضاء الإداري الإسلامي
الفرع الأول : منزلة ناظر المظالم من منزله رئيس الدولة
الفرع الثاني : القاضي يقضي ويدير
الفرع الثالث: استقلال القضاء الإداري
الفصل الثاني : اختصاص القضاء الإداري الإسلامي وولايته
المبحث الأول : اختصاصاته
المطلب الأول : المعيار العام لتحديد اختصاص قضاء المظالم
المطلب الثاني : اختصاصات القضاء الإداري الإسلامي
المبحث الثاني : ولايات القضاء الإداري الإسلامي
المطلب الأول : ولاية الإلغاء
الفرع الأول : فكرة القرار الإداري في الفقه الإسلامي
الفرع الثاني : تقرير الفقه الإسلامي لشروط صحة القرار الإداري
الفرع الثالث: أوجه الإلغاء التي تصم القرار بعدم المشروعية في الفقه الإسلامي
الفرع الرابع : تطبيقات لولاية الإلغاء في قضاء المظالم
المطلب الثاني : ولاية التعويض
المطلب الثالث : ولاية التأديب
المطلب الرابع : مدى ولاية قضاء المظالم ( مشروعية أم ملاءمة ؟ )
الفصل الثالث : تميز القضاء الإداري الإسلامي
المبحث الأول : تميزه عن القضاء العادي
المبحث الثاني : تميزه عن القضاء الإداري القائم
المطلب الأول : التميز من حيث الاختصاصات النوعية
الفرع الأول : رد الغصوب
الفرع الثاني : الفصل في منازعات الأوقاف
الفرع الثالث : تنفيذ الأحكام العادية
الفرع الرابع : مراقبة أداء المرافق التعبدية
الفرع الخامس : النظر في أعمال السيادة
المطلب الثاني : التميز من حيث التشكيل
المطلب الثالث : التميز من حيث ميعاد رفع الدعوى
المطلب الرابع : التميز من حيث إجراءات سير الدعوى
الفرع الأول : القضاء بعلم القاضي
الفرع الثاني : عدم اشتراط المصلحة
الفرع الثالث : استدعاء الشهود وتحليفهم
الفرع الرابع : إلجاء الخصوم إلى الصلح
الفرع الخامس : عدم استنفاذ القاضي لولايته بصدور الحكم
المطلب الرابع : التميز من حيث السبق في التأثير
خاتمة